شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
277
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
عليه الشهرة العظيمة فساد البيع بلا قبض والحاصل ان على عدم التعارض ظهر ان الحقّ عدم الشرطية وعلى فرض التعارض فالرجحان للنصوص المجوزة لمخالفتها لمذهب العامّة فالواجب مماشاة المشهور من جهة نقل الإجماعات على خلاف الصدوق وعلى فرض شرطية التقابض فظاهر كلماتهم انه لو قبض البعض دون البعض صحّ البيع في المقبوض وبطل في غيره ويرد هذا بما مرّ سابقاً من عدم معقولية تجزية البسيط لأن العقد وقع بسيطاً على المجموع فاما ان يبطل الجميع أوضح في الجميع فمقتضى القاعدة من شرطية الاقباض اقباض الجميع فيبطل الجميع ولو مع قبض البعض وعلى المختار من عدم الشرطية فيصحّ الجميع والمراد بالتقابض في المجلس هو المراد من الخيار في المجلس ليس المكان الذي ابتاع فيه بالخصوص فيصحّ البيع إذا تقابضا ما لم يفترقا كما هو ظاهر صحيحة منصور وغير « فلا تفارقه حتّى تأخذ منه » « 1 » وظاهر أدلّة الشرطية في مورد بيع الذهب بالفضة وبالعكس مسكوكاً وغيره ولا يشمل بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلّا أن الظاهر عدم القول بالفصل اما على المختار من عدم الشرطية بل غاية دلالتها الرجحان فلا بأس تسامحاً ولو أوقعا العقد ثمّ وكلا رجلين للتقابض فتقابضا فيصحّ البيع على الشرطية لأدلّة قيام الوكيل مقام الموكل وان فعله كفعله شرعاً لكن المفارقة المعتبرة إنما هي بين المتعاقدين لا الوكيلين لظاهر النصوص في المقام ويجوز التفاضل مع اختلاف الجنسين كالذهب بالفضة لعدم المانع من الرّبا وغيره ووجود المقتضى من عمومات البيع ولا يجوز التفاضل مع اتحاد ولو مع اختلاف الجنس الواحد بالردائة والجودة للزوم الرّبا المنهى ويجوز التفاضل مع ضميمة مال معتد به في طرف الناقص لما مرّ في طريق الفرار من الرّبا ليقع الزيادة في مقابل الضميمة ويكفى في الضميمة الغش الداخل في الدراهم والدنانير مع معلومية مقدار الغش عرفاً وإلّا فيلزم الغرر المنهى فيفسد البيع للغرر والجهالة ومعلومية المجموع من الفضة والرصاص لا يرفع الغرر ولو اشترى من رجل دراهم وقبل قبضها ثمّ ابتاع
--> ( 1 ) . التهذيب الأحكام 7 : 99 ، باب بيع الواحد بالاثنين ، الحديث 33 ووسائل الشيعة 18 : 169 ، باب أنه يشترط في صحة الصرف ، الحديث 23408 .